الشيخ فاضل اللنكراني

242

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )

مسألة 12 : الظاهر أنّ اعتبار إذنهما ليس حقّا لهما كالخيار حتّى يسقط بالإسقاط ، فلو اشترط في ضمن عقدهما أن لا يكون لهما ذلك لم يؤثّر شيئاً ، ولو اشترط عليهما أن يكون للزوج العقد على بنت الأخ أو الأُخت فالظاهر كون قبول هذا الشرط ، إذناً . نعم لو رجع عنه قبل العقد لم يصح العقد ، ولو شرط أنّ له ذلك ولو مع الرجوع بحيث يرجع إلى إسقاط إذنه فالظاهر بطلان الشرط 1 .